هي الزكاة التي تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان على المسلم المالك لمقدار صاع من طعام يزيد عن قوته وقوت عياله يوماً وليلة. وقد وردت أحاديث تبين الحكمة من وجوبها ومقدارها ومم تخرج وغير ذلك من أحكامها، ومنها: حديث ابن عباس- رضي الله عنهما- قال:
«فرض رسول الله- صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر طهرةً للصائم من اللغو والرفث، وطعمةً للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات» [رواه أبو داود]. وقد أفاد هذا الحديث: أن النبي- صلى الله عليه وسلم- قد أوجب على المسلم عند انتهائه من صيام رمضان أن يتصدق بصدقة، ثم علل ذلك بأنه: (طهرةً للصائم..) أي: تطهير للصيام مما قد يقع في أثنائه من الآثام وأنه أيضاً عوناً للفقراء في يوم العيد يغنيهم عن سؤال الناس، وأنها تعطي للفقراء قبل صلاة العيد.
وأما بعد الصلاة فهي كغيرها من الصدقات، وليست (صدقة فطر). وعن ابن عمر- رضي الله عنهما- قال: «فرض رسول الله- صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة» [ متفق عليه].
فقد دل هذا الحديث: على فرضية زكاة الفطر وعلى مقدارها، والأصناف التي تخرج منها، وعلى من تجب. فهي تخرج من الطعام كالتمر أو الشعير أو غيرهما كما تدل عليه أحاديث أخرى، ولذلك قال الفقهاء: تخرج من غالب قوت البلد بحسب اختلاف البلدان.
وقد حدد النبي- صلى الله عليه وسلم- مقدارها بـ(صاع) وهي وحدة حجم تعادل: (2.5 كيلو) إذا كانت من البر أو الأرز. وهي تجب- كما سبق- على الحر المسلم، لكنها تجب عليه عن نفسه وعن الذين يعولهم من المسلمين من أولاده وعبيده وغيرهم ذكوراً وإناثاً صغاراً وكباراً، كما يدل عليه هذا الحديث وغيره، وأن الواجب إخراجها قبل صلاة العيد.