الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، خروج المرأة للتنزه مع مراعاة ضوابط الشرع جائز، وينبغي للزوج ألا يمنعها من ذلك بل إنه من حسن العشرة، ومن الأمور المطلوبة لدوام المودة،
والترويح المباح عن النفس؛ وأما الأمر بالقرار في البيوت، قد ذهب بعض العلماء إلى وجوبه في حق أمهات المؤمنين، وبعضهم يرى أنه أمر إرشاد لا وجوب.
قال ابن بطال: وقال المهلب: وقوله: ( لكن أفضل الجهاد حج مبرور ) . يفسر قوله تعالى: ( وَقَرْنَ فِى بُيُوتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى ) [ الأحزاب : 33 ] أنه ليس على الفرض لملازمة البيوت. شرح صحيح البخاري ـ لابن بطال.
وقال ابن حجر: وفيه دليل على أن الأمر بالقرار في البيوت ليس على سبيل الوجوب. فتح الباري - ابن حجر.
وعلى القول بأن هذا الأمر على الوجوب في حق أمهات المؤمنين، فالراجح –والله أعلم- أنه غير واجب في حق غيرهن.
والذي يرجح عدم الوجوب ما ورد في الشرع من أدلة ظاهرة على جواز خروج المرأة لغير ضرورة، بل ورد ما يدل على جواز خروجها للصلاة في المسجد مع أن صلاتها في البيت أفضل.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " .....وأما استدلاله بقوله تعالى: (وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ
الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى) فالآية لا شك أنها صحيحة ثابتة، ولكن المراد بذلك أن لا تكثر المرأة الخروج والبروز، وإلا
فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خيرٌ لهن) فنهى أن نمنع النساء من الذهاب إلى المساجد، وما زالت النساء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يخرجن إلى الأسواق ولكنهن يخرجن على وجهٍ ليس فيه تبرج ولا فتنة.